تاريخ النشر : 01-06-2023
المشاهدات : 441
السؤال
السلام عليكم 
  ما حكم الشهادات الإستثمارية الخاصة بالبنك الاهلي المصري المعروضة في تلك الفترة؟
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
 أولا لست أنا أعلم أن عموم البنوك سواء البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو غيرها من البنوك أنها تعطي سواء علي الشهادات أو علي دفتر التوفير أو غيرها من الإدخارات تعطي نسبة من رأس المال وهذا لا يجوز أن يفعله شرعا أو تفعله أي جهة سواء كانت بنك أو مضارب أو شريك بالمال . لأنها أشبهت الربا لأنها صارت كالقرض المضمون فائدته وإنما الجائز للمضارب بالمال أو الشريك أن يعطي نسبة متفق عليها من الربح وليس من رأس المال فيعطي مثلا ربع الربح أو الخمس أو الثلث من الربح وهكذا وقد يزيد الربح وقد ينقص وقد تحدث خسارة هذا هو الجائز . أما أن يعطي المضارب بالمال سواء كان شخص أو بنك أعطيك 2% علي كل وديعة فإذا أودعت مثلا 100 ألف فيعطيك 2% علي رأس المال بمعني 100000×2÷2000=100
فهذا أعطاك فائدة محسوبة علي رأس المال فصارت فائدة مضمونة فأشبهت ربا النسيئة وليست تجارة بها ربح يزيد وينقص فإنه من المجمع عليه أن المضاربة التي يعطي رب المال المال من طرف والطرف الآخر عليه العمل أجمع أهل العلم أن يد المضارب يد أمانة ( أمانة في العمل ) لا يد ضمان وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن قدامة المقدسي فإذا ضمن المضارب الربح صارت معاملة فاسدة سواء كانت تلك المعاملة من البنوك التي تسمي بنوك تجارية او بنوك تنمية وسواء كانت خاضعة للدولة أو بنوك غير وطنية كما تحرم تلك المعاملة علي الأشخاص  
ثانيا : وهو قانون إنشاء تلك البنوك نفسه وهو يعتبر أموال المودعين قرض بفائدة ومحددة مشروطة مقدما ولهذا يسمي عائدها فائدة مطابقة لواقعها .
  ونورد عليكن بعض نصوص القانون المدني لأساتذة القانون الكبار يقول الإستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه ( الوسيط في شرح القانون المدني (435/5)
(فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض والمصرف هو المقترض وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضا ) 
ويقول الدكتور علي جمال الدين عوض في كتابه ( عمليات البنوك من الوجهة القانونية ) 
( إن الوديعة النقدية المصرفية في صورتها الغالبة تعد قرضا وهو ما يتفق مع القانون المصري حيث تنص المادة 726 منه علي ما يأتي (إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يهلك بإستعماله وكان المودع عنده مأذونا له في إستعماله اعتبر العقد قرضا ويأخذ كثير من تشريعات الدول العربية بهذه القرينة أي ينص علي أن البنك يمتلك النقود المودعة لديه ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس النوع ) .
أحببت أن أذكر لكن القانون الذي أنشأ عليه البنوك ويتبين لك ان ذلك المال قرض بنص القانون وان المقترض ( البنوك ) تملك هذا المال كما يملك المقترض القرض ويلتزم فقط برد مثله فما يعطيه البنك من فائدة فهي الزيادة علي أصل الوديعة ( القرض ) مقابل تأجيل الرد وهو ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع.

logo